مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

296

معجم فقه الجواهر

( يموت إنسان ويترك زوجة وابناً وبنتاً ] من غيرها [ فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ] مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت [ ثمّ تموت الزوجة فتترك ابناً وبنتاً ] تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحّة ، وهو مثال الصورة الأخيرة ، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين . [ وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحّة ، فهنا صورتان ] [ الأُولى : أن يكون بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميّت الثاني - في الفريضة الأُولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان مثل أخوين من أُمّ ومثلهما من أب وزوج ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين ف ] - إنّ [ الفريضة الأُولى ستّة ] للزوج ثلاثة وللأخوين من الأُمّ اثنان ، فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أنّ لهما سهمين ف‍ [ - ينكسر ] فيهما [ فيصير إلى اثني عشر ] بضرب الاثنين في أصل الفريضة [ نصيب الزوج ] منها [ ستّة ] وبقي النصف [ لا تنقسم على ] سهام [ أربعة ] كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان [ ولكن ] فريضتهم [ توافق الفريضة الثانية ] وهي الأربعة [ بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان ] من الأربعة [ لا من النصيب في الفريضة الأُولى وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحّت منه الفريضتان ] وهو أربعة وعشرون . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - كلّ من كان له من الفريضة الأُولى شيء أخذه مضروباً في اثنين ] فللأخوين من الأُمّ أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة في ما ضربته في المسألة الأُولى تبلغ ثمانية وهي ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب من الفريضة الأُولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين ، وللزوج ستّة يأخذها مضروبة في اثنين ، ثمّ ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأُولى يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك . [ الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية في الأُولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الأُولى شيء يأخذه مضروباً في الثانية مثل زوج واثنين من كلالة الأُمّ وأخ من أب ، ثمّ مات الزوج وترك ابنين وبنتاً ، فريضة الأوّل من ستّة ] ف‍ [ - نصيب الزوج ] منها [ ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأُولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ] وهو هنا ثلاثون ، للزوج منها خمسة عشر ، تنقسم على الابنين والبنت صحيحاً ، ولكلالة الأُمّ ثلثها عشرة تنقسم صحيحاً عليهما ، والباقي للأخ من الأب . 39 / 353 - 357 ج‍ - كيفية القسمة إذا كانت المناسخات أكثر من فريضتين : [ لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة ] فذاك [ وإلّا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ] . ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن